|
العقوبات الجامعية
المادة 133 من قانون تنظيم
الجامعات :
الطلاب المداومون والتابعون والمرخص لهم بالتقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة أو المستمعون خاضعون لنظام الانضباط المبين في المواد التالية:
المادة 134 من قانون تنظيم
الجامعات :
يعتبر مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات انضباطية تأديبية كل إخلال بالقوانين والأنظمة الجامعية وبمختلف النشاطات الطلابية التي يتولاها الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وعلى الأخص:
ـ الأعمال المخلة بأنظمة الكليات أو المدن الجامعية وسائر المنشآت الجامعية الأخرى
ـ الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي الأنظمة بالمواظبة عليها
ـ مخالفة تعليمات مجلس التعليم العالي المتعلقة بالألبسة الجامعية
ـ الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو المشاركة فيه أو تيسيره أو الإخلال بنظام الامتحان
ـ الأفعال المخلة بالآداب العامة وبحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها مما يسيء إلى سمعة الجامعة
ـ تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الانتساب إليها أو المشاركة في أعمالها دون ترخيص مسبق من الجامعة أو المنظمات الشعبية المختصة
ـ الاشتراك في أعمال ذات طابع سياسي خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة أو القيام بأعمال منافية للآداب أو الاحترام الواجب للهيئات النظامية
ـ إساءة استعمال أمكنة الجامعة أو الإضرار بالأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها وإتلافها
ـ توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو وضع إعلانات بأية صورة كانت أو جمع توقيعات داخل الجامعة أو المنظمات الشعبية المختصة
ـ إساءة استعمال أموال الاتحاد الوطني لطلبة سورية وممتلكاته
المادة 135 من قانون تنظيم
الجامعات :
العقوبات الانضباطية هي:
ـ التنبيه مشافهة
ـ التنبيه كتابة
ـ الإنذار
ـ الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهراً
ـ الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهراً على ألا يؤدي ذلك إلى حرمان الطالب من دخول الامتحان
ـ حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحان في مقرر واحد أو أكثر في دورة امتحانية واحدة
ـ إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر في دورة امتحانية واحدة
ـ الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلاً دراسياً
ـ إيقاف الطالب احترازياً لمدة ستة أسابيع على الأكثر عن متابعة الدراسة أو الامتحان وإحالته إلى لجنة الانضباط
ـ الحرمان من الامتحان في دورة امتحانية واحدة
ـ الفصل من القسم أو الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي
ـ الفصل النهائي من القسم أو الكلية
ـ الفصل النهائي من الجامعة
وتحفظ القرارات الصادرة بعقوبات الانضباط عدا التنبيه الشفوي والكتابي في ملف الطالب ويترتب على الفصل النهائي عدم السماح للطالب بالقيد أو التقدم إلى الامتحانات ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة الانضباطية داخل الجامعة ويجب إبلاغ القرار إلى ولي أمر الطالب ويبلغ القرار الصادر بالفصل النهائي من الجامعة إلى الجامعات الأخرى.
المادة 136 من قانون تنظيم
الجامعات :
الهيئات المختصة بفرض العقوبات هي:
آ ـ الأساتذة والأساتذة المساعدون ولهم فرض العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة 135 عما يقع من الطلاب في أثناء الدروس والمحاضرات والأعمال الخاصة بمقرراتهم.
ب ـ عميد الكلية وله فرض العقوبات الخمس الأولى المبينة في المادة 135 (من قانون تنظيم الجامعات).
جـ ـ رئيس الجامعة وله فرض العقوبات العشر الأولى المبينة في المادة 135 بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله في حالة الإيقاف الاحترازي أن يمنع الطالب من دخول الحرم الجامعي لمدة ستة أسابيع على الأكثر.
المادة 137 من قانون تنظيم
الجامعات :
تؤلف لجنة الانضباط من:
وكيل الكلية لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية
وكيل الكلية المختصة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية
أحد أعضاء مجلس الكلية المختصة يسميه مجلس الكلية
ممثل عن نقابة المعلمين يسميه مكتب الفرع المختص
ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب الإداري
وعند غياب وكيل الكلية أو قيام مانع من حضوره يحل محله الوكيل الآخر وفي حال تعذر تكوين اللجنة على النحو المتقدم تؤلف بقرار من رئيس الجامعة.
المادة 138 من قانون تنظيم
الجامعات :
يصدر قرار إحالة الطلاب على لجنة الانضباط من رئيس الجامعة مباشرة أو بناء على طلب عميد الكلية المختص.
المادة 139 من قانون تنظيم
الجامعات :
القرارات التي تصدر بفرض العقوبات الخمس الأولى الواردة في المادة 135 وبالإيقاف الاحترازي تكون نهائية.
المادة 140 من قانون تنظيم
الجامعات :
لا يجوز للهيئة التي فرضت العقوبة إعادة النظر فيها وإنما يجوز التظلم لمجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات التأديبية المبينة في البنود 6- 7- 8- 10- 11- 12- 13 من المادة 135 ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لرئيس الجامعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان القرار ولمجس الجامعة أن يثبت العقوبة أو يلغيها أو يعدلها.
المادة 141 من قانون ت نظيم
الجامعات :
يجوز لمرة واحدة، رفع العقوبة من ملف الطالب بناء على طلب خطي منه بعد مرور عام واحد على الأقل من انتهاء تنفيذها، ويتم رفع العقوبة بقرار من مجلس الكلية بالنسبة للعقوبات الست الأولى بالقرار من مجلس شؤون الطلاب بالنسبة لجميع العقوبات.
المادة 142 من قانون تنظيم
الجامعات :
لمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي من القسم أو الكلية أو الجامعة بعد مضي سنتين على تاريخ صدوره.
المادة 143 من قانون تنظيم
الجامعات :
لا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الجامعة وأنظمتها أو بعدم إطلاعه على ما نشر بلوحات الإعلانات فيها ويعتبر ما ينشر بهذه اللوحات معلوماً من وقت نشره.
|