|
الأحكام العامة
للقبول و التسجيل
المادة 117:
على كل طالب يريد الالتحاق بالجامعة أو متابعة
الدراسة فيها للحصول على أية درجة علمية أو دبلوم
او شهادة مقررة تقتضي قوانين الجامعة ولوائحها
أن يقيد اسمه في الجامعة، ولا يجوز للطالب أن
يقيد اسمه في أكثر من درجة علمية في وقت واحد.
المادة 118:
يشترط في قيد الطالب أن يقدم الوثائق والأوراق
المطلوبة التي تحدد كل عام بقرار من مجلس التعليم
العالي وأن يدفع الرسوم المقررة.
المادة 119:
لمجلس الكلية أن يرخص في الاستماع للمحاضرات في
الكلية دون أن يؤدي ذلك للحصول على أية درجة علمية،
ولا يشترط للترخيص في الاستماع أي لقب علمي أو
دراسات خاصة.
ويدفع المرخص له في الاستماع /50/ ل س في السنة
الدراسية عن كل مقرر ولرئيس الجامعة أن يرخص للعلماء
الذين هم من مستوى أعضاء هيئة التدريس في حضور
الدروس و المحاضرات و الأعمال التقنية و أشغال
المعامل والتجارب والاستفادة من المكتبات على
أن يدفعوا قيمة المواد المستهلكة وأجور الأجهزة
إذا قضى الأمر ذلك.
المادة 120 :
يكون لكل طالب مقيد في الجامعة إضبارة، توضع فيها
جميع الوثائق المتعلقة بالطالب، كما تفتح له صفحة
في سجل الحياة الجامعية يسجل فيه جميع ما يتعلق
بالطالب من مناشط علمية ورياضية ومن مكافآت ومعونات
دراسية وعقوبات انضباطية وغيرها من أمور تتصل
بحياته الجامعية كما يسجل فيها الرسوم التي أدرها
والذمم المترتبة عليه، وتسلسل حياته الجامعية،
ونتائج امتحاناته.
المادة 121 :
يجري القيد في الجامعة سنوياً، سواء كان الطالب
قديماً أو مستجداً، في المواعيد التي يحددها الوزير
ويعطى كل طالباً تم قيده في الجامعة بطاقة خاصة
به وعليها صورته الشمسية ممهورة بخاتم الكلية
بحضور المحاضرات والاشتراك في الفحوص الجامعية
ويمكن إعطاء بديل عنها عند فقدها، ويحدد مجلس
التعلم العالي شروط إعطاء هذا البديل.
المصدر: الموقع الطبي الاستشاري العربي
|