| فتاوى
حول الأدوية والتداوي |
|
س: والدتي مريضة
منذ اكثر من عشر سنوات وقد توقفت كليتاهاعن
العمل وهي في ضعف متزايد ومعاناة لا توصف
فاشار الأطباء أن لا مناص من زرع كلية إن
أردنا لها الشفاء والعيش ووجدنا وبعد بحث
طويل من يبيع كليته وانا اسالكم عن حكم الشرع
في شرائها وزرعها وحالة والدتي هذه. وجزاكم
الله عن المسلمين خيرا.
ج: بوسعك أن تقبل من
هذا الرجل كليته، ولكن لا على أساس البيع،
بل النهج الشرعي السليم أن يتبرع بها لوالدتك،
وأن تكرمه مقابل ذلك بهدية مالية بالغة ما
بلغت من الكثرة أو القلة.من فتاوى د.محمد
سعيد رمضان البوطي.
|
| ............................................. |
س: نصحوني بأخذ
حقنة شرجية كعلاج لمشكلة أعاني منها ، هل هذا
علاج جائز أم لا ؟.
لا حرج عليك في استعمال
هذا العلاج إذا وصفه لك طبيب حاذق . وقد نص
العلماء رحمهم الله تعالى على جواز التداوي
بالحقنة ، وفعله بعضهم ، كأبي يوسف صاحب أبي
حنيفة، والإمام أحمد رحمهم الله . وفي هذه الحال
يباح كشف العورة للحاجة . وَلا بَأْسَ بِالْحُقْنَةِ
لأَنَّهَا مِنْ بَابِ التَّدَاوِي ، وَأَنَّهُ
أَمْرٌ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ
عليه الصلاة والسلام : " تَدَاوَوْا عِبَادَ
اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ
يُنَزِّلْ دَاءً إِلا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً
إِلا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ " .رواه أحمد (17987
(وأبو داود (3855). وَأَمَّا النَّظَرُ إلَى
الْعَوْرَةِ فحَرَامٌ . . .. وَلَكِنْ إذَا
جَاءَ الْعُذْرُ فَلا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَى
الْعَوْرَةِ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ فَمِنْ ذَلِكَ
والضرورة تقدر بقدرها. والله أعلم (الإسلام
سؤال وجواب) |
| ............................................. |
س: أود أن أعرف
رأي الإسلام في لبس العدسات اللاصقة الملونة
؟
ج: العدسات اللاصقة على
نوعين : 1- العدسات الطبية : و هي التي تستخدم
لعلاج قصر النظر أو بعده و نحو ذلك مما هو للتداوي
فهذه العدسات لا بأس باستخدامها باستشارة الطبيبة
المختصة . 2- العدسات التجميلية الملونة : فهذه
حكمها حكم الزينة ، إن كان لزوجها أو أمام محارمها
فلا بأس ، وإن كان لغير ذلك فعلى وجه لا تكون
فيه فتنة أي لا يراها رجال هم أجانب عنها ،
ويُشترط أيضا أن لا تكون ضارة ، وأن لا يكون
فيها غشّ وتدليس مثل أن تظهر بها المخطوبة للخاطب
، وأن لا يكون هناك إسراف في شرائها لأنّ الله
نهى عن ذلك فقال تعالى: ( ولا تسرفوا) والله
تعالى أعلم (الإسلام سؤال وجواب) |
| ............................................. |
س: ما حكم عملية
زراعة الخصيتين المنقولة من شخص حديث الوفاة
خصوصا وأنّ ذلك قد يكون حلاّ للشخص المُصاب
بالعُقم ؟
فقد أجاب مجلس مجمع الفقه
الإسلامي عن هذه المسألة بما يلي : أولاً :
زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض
يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية ( الشّفرة
الوراثية ) للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في
متلقّ جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً . ثانياً
: زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زرع بعض أعضاء
الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية
- ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة
ووفق الضوابط والمعايير الشرعية . والله أعلم
.. |
| ............................................. |
س: هل صحيح أن
للمرأة التي تموت بسبب المخاض في الولادة منزلة
الشهيد في الآخرة ؟
ج: نعم وذلك صحيح بفضل
الله تعالى ، كما ذكره العلماء. |
| ............................................. |
س: ما حكم ما يسمى
بأطفال الأنابيب؟
الحمد لله
ج : هذه المسألة قد تم بحثها في مجمع الفقه
الإسلامي وأصدر بشأنها ما يلي : -
* أولاً : الطرق الخمس التالية محرمةٌ شرعاً
، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب
عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير
ذلك من المحاذير الشرعية :-
الأولى : أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من
زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع
تلك اللقيحة في رحم زوجته .
الثانية : أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير
الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في
رحم الزوجة .
الثالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين
ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها
.
الرابعة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل
أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في
رحم الزوجة .
الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين
ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.
* ثانياً : الطريقان السادسة والسابعة لا حرج
من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على
ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما :
السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته
ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم
الزوجة .
السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع
المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً
. انتهى
* تنبيه:- من المحذورات التي تحصل في هذه القضية
عموما : الكشف على العورة المغلّظة للمرأة ،
وكذلك احتمالات حدوث الخطأ في المختبرات ، وأيضا
ما يمكن أن يقع من بعض ضعفاء النفوس في المستشفيات
من مخالفة الأمانة بالاستبدال المتعمّد لإنجاح
العملية لتحصيل الكسب المادي ، ولذلك كان لا
بدّ من الحذر الشّديد في هذه المسألة والله
تعالى أعلم .
[ المجمع الفقهي ]. |
| ............................................. |
س: هل تعتبر العمليات
الجراحية بالليزر لتصحيح ضعف البصر وللاستغناء
عن النظارات حرام ؟
ج : إجراء عملية بالليزر
لمعالجة ضعف النظر في العين جائزة ولا بأس بالقيام
بها إذا كانت عند خبير وكان يغلب على الظنّ
نجاحها وأنه لا يترتب عليها ضرر ومضاعفات تجعل
الحال أسوأ مما كان عليه لأنّ الشريعة نهت عن
إلحاق الضرر بالنفس والغير كما في قوله صلى
الله عليه وسلم :( لا ضَرَرَ ولا ضِرَار) .
والشريعة لا تمنع المسلم من إجراء ما يفيده
ويقوي حواسّه بالوسائل المباحة وليست عمليات
الليزر من تغيير خلق الله ، نسأل الله العافية
في الدّين والبدن والولد والمال ، والله أعلم
.(الإسلام سؤال وجواب)- الشيخ محمد صالح المنجد.
|
| ............................................. |
س : ما هو الحكم
في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم ؟
ج : لا بأس بالتداوي
إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى
يخشى من وقوع الداء بسببها : فلا بأس بتعاطي
الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه لقول النبي
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " من
تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر
ولا سم " ، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه
فهكذا إذا خشي من مرض وطُعِّم ضد الوباء الواقع
في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب
الدفاع كما يعالج المرض النازل بالدواء ، لكن
لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن
أو العين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
ذلك ، وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك
من الشرك الأصغر فالواجب الحذر من ذلك. فتاوى
الشيخ ابن باز.
أما الضرر الذي يحصل لمن يتناول بعض التطعيمات
من مثل إصابة المتناول لها بالحمى وبعض الأعراض
الوقتية فمثل هذا الضرر مغتفر ومتجاوز عنه في
مقابل المفسدة الكبيرة التي تندفع وهي هذه الأمراض
التي تفتك بالإنسان أو تسبب له ضرراً بالغاً
في صحته أو وظائف أعضائه . ونظير هذا في الشريعة
ما يحصل في ختان البنين من قطع لجزء من الجلد
وما يحصل فيه من الآم شديدة للصغير هو مغتفر
في مقابل ما يحصل بسببه مصالح دينية متعلقة
بالطهارة وغيرها ومصالح دنيوية متعددة .
وقاعدة الشريعة العامة في هذا أن أدنى المفسدتين
يُرتكب من أجل دفع أعلاهما إذا كان لابد من
موافقة إحداهما ، أما إذا ثبت بالطب أن تطعيمات
معينة تحدث ضرراً بجسم الإنسان أو أن نسبة تأثيراتها
الضارة أكثر من نسبة ما تدفعه من الأمراض فلا
يجوز استعمالها حينئذ ، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار).والله تعالى
أعلم. (الإسلام سؤال وجواب) |
| |
|
|