س: ما حكم التعرف
على جنس المولود ذكراً كان أو أنثى، بعد أن
أصبح ذلك طبياً شبه محقق وأكيد؟
ج: الحمد لله وبعد: فلا
حرج في معرفة المولود ذكراً هو أم أنثى؟ ولا
يعارض ذلك قوله تعالى: ( ويعلم ما في الأرحام
) [لقمان :34] فإن الله تعالى يعلم ما في الأرحام
أذكر هو أم أنثى؟ أصحيح أم مريض، أصالح أم طالح
شقي أم سعيد وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله
تعالى (الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض
الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار) [الرعد:
8] وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود مرفوعا:
«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً
نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل
ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ويقال
له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي وسعيد ثم ينفخ
فيه الروح». فعلم الله تعالى بخبر المولود سابق
على قرار الجنين في بطن أمه وقد قال القرطبي
في تفسير قوله تعالى: (وعنده مفاتح الغيب لا
يعلمها إلا هو)[الأنعام: 59] قال : وكذلك قول
الطبيب إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو
ذكر وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى وإن كانت
المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل قالوا أنثى وادعى
ذلك عادة لا واجبا في الخلقة لم يكفر ولم يفسق
أهـ . ومع تقدم الطب في علمه وآلاته ثبت أن
الحالة التي يمكن فيها معرفة نوع الجنين هي
حالة الازدياد، لأن النطفة تمر بمرحلتين: مرحلة
الغيض ومرحلة الازدياد، قال تعالى [الله يعلم
ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد
وكل شيء عنده بمقدار) [الرعد:8] والذي احتفظ
الله بعلمه هو حالة النطفة في مرحلة الغيض،
ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: «مفاتيح الغيب خمسة، لا يعلمها إلا
الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم
ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي
المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت،
ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله» والمحجوب
عن علم غير الله هو الغيض، وهذا ما ذكره قديما
الإمام ابن كثير وأقره الطب اليوم. [ موقع الشبكة
الإسلامية ]. |
| ............................................. |
س: أنا امرأة حامل،
أود أن أقوم بمتابعة حملي مع طبيب نسائي مختص
ومحترف جداً، مع العلم بأنه توجد بعض الطبيبات
النسائيات في البلد، ولكن الطبيب الذي أود التعامل
معه ذو خبرة عالية في هذه المجال وهو مسيحي
الديانة؟
ج: ماذا أفعل وما هو
الحكم الشرعي لذلك؟ أفيدوني بالسرعة القصوى
وجزاكم الله خيراً. ج: فقد ثبت بنصوص الشرع
وجوب استتار النساء وحفظ عوراتهن. قال تعالى:
(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
[النور:31]
وإذا احتاجت المرأة إلى التداوي والعلاج مما
يستلزم معه اطلاع المعالج على عورتها فليكن
ذلك عند طبيبة مسلمة، فإن لم توجد الطبيبة
المسلمة فطبيبة غير مسلمة، فإن لم توجد فطبيب
مسلم، فإن لم يمكن فطبيب غير مسلم.
ولا شك أن الخبرة والمهارة مطلوبة في جانب المعالجة،
فإذا كان المعالج على قدر من الخبرة كاف يؤهله
للقيام بالعمل المطلوب، فلا يسوغ وجود من هو
أمهر منه أن تتعدى المرأة الترتيب السابق وتذهب
إلى طبيبة غير مسلمة -مثلاً- مع وجود طبيبة
مسلمة يمكنها العلاج على وجه تام، فضلاً عن
أن تذهب لطبيب مسيحي مع وجود طبيبات مسلمات،
خصوصاً أن طبيب النساء يطلع على عوراتهن المغلظة
-غالباً- وتلك لا يجوز أن يطلع عليها إلا الزوج
فقط، وغيره لا يباح له الاطلاع عليها، إلا في
حدود الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
وإذا أجيز لجنس من الناس أن يطلع على عورة المرأة
للضرورة فلا يجوز لغيره ذلك، مع وجود هذا الجنس،
وهنَّ النساء المسلمات في حق السائلة.. والله
أعلم. [ موقع الشبكة الإسلامية ]. |
| ............................................. |
س: أنا حامل ولقد
ولدت طفلي الأول بقيصرية وأريد هذه المرة طبيعياً
ولكن بدون آلام أي بالمخدر فهل هذا جائز ؟
ج: الأصل عدم إباحة التخدير
لأن فيه إزالة للعقل الذي هو مناط التكاليف
الشرعية، وهذه العلة هي التي من أجلها حرم شرب
الخمر، ولكن إذا دعت الضرورة إلى ما ذكرت فلا
حرج فيه، غير أنه لا سبيل إلى تحديد هذه الضرورة
إلا بالرجوع إلى الأطباء المتخصصين، فإن أخبروا
بتوقف الولادة العادية على التخدير فالأمر واسع
-كما قلنا - وإلا فلا يجوز... لأن استخدام المُخدِّر
مُحرَّم في الأصل إلا عند الضرورة
ودليل الإباحة هو أن هذا الدين أسس في الأصل
على رفع الحرج والضرر عن العباد، قال الله تعالى:
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ [الحج:78]. ولقوله صلى الله عليه وسلم
كما في البخاري : الدين يسر. وللقاعدة الفقهية
الشهيرة: الضرورات تبيح المحظورات…والله أعلم[
موقع الشبكة الإسلامية ].. |
| ............................................. |
س: أنا امرأه أبلغ
من العمر 44 عاما ولدي 6 اطفال وحامل في السابع..
وأعاني الأمرين طيلة فترة الحمل خصوصا هذه المرة
وفي هذا العمر فقد بلغ بي التعب أن شلت رجلي
تقريبا وأصبحت أمشي بعكاز.. بشق الأنفس ولم
أشأ أن أسقط الحمل من أوله لما ورد فيه من الحرمة
والكراهه... سؤالي هو...
هل يجوز لي أن أقوم بعد هذه الولادة إن شاء
الله بعملية ربط لمنع الحمل مرة أخرى ..
فالحمل بعد هذا العمر كما تعلمون يزداد خطورة...
ولا أطيق أن أحمل مرة أخرى ..ليس خوفا على الرزق
أو خشية الإملاق بل خوفا على نفسي ..وزوجي ليس
لديه مانع من إجراء العملية؟؟
ج: الحمد الله وأما بعد:
فيحرم إجراء عملية لقطع النسل مطلقاً، لكن إذا
ثبت طبياً عن طريق طبيبة مسلمة ثقة حاذقة أن
الحمل يشكل خطر على حياتك أو ضرراً كبيراً،
فلا حرج في القيام بعملية ربط لمنع الحمل، على
أن تجريها امرأة لا رجل.. والله أعلم. [ موقع
الشبكة الإسلامية ]. |
| ............................................. |
س: لقد قمت بثلاث
عمليات ولادة قيصرية ومن شدة خوفي من تأثير
هذه العمليات على حالتي الصحية والنفسية من
جراء فتح البطن فقد قمت بعمل عملية ((ربط))
مع الولادة الأخيرة ولم أكن أعرف أنه محرم فهل
لي من كفارة أو ما شابه لعدم معرفتي بالحرمة؟
ج: الحمد لله وبعد: فإن
منع الحمل على قسمين:
القسم الأول: قطع الحمل نهائياً، وهذا لا يجوز
إلا إذا كان الحمل يسبب خطراً على حياة الأم،
أو كانت الأم تعاني بسبب الحمل ما لا تطيقه
ولا تتحمله من المشاق والآلام، وليس المقصود
ما هو حاصل عند عامة النساء.
والقسم الثاني: المنع المؤقت، وذلك جائز إذا
كان من أجل إعطاء الأم قسطاً من الراحة بين
الحملين، أو إعطائها فرصة لتربية الأولاد والاهتمام
بهم، أما قطع الحمل أو تأخيره لأجل الرزق فإنه
لا يجوز، لأن الله تعالى قد قسم الأرزاق، وكتب
لكل نفس رزقها من قبل أن تخلق، وقد كان المشركون
يقتلون أبناءهم لأجل ذلك، فقال الله تعالى:
(نحن نرزقهم وإياكم) [الإسراء:31] وقال سبحانه:
(وما من دآبة في الأرض إلا على الله رزقها)
[هود:6]
وعليه، فإذا كان هذا الربط نهائياً وكنت ممن
يجوز لهن ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت ممن لا
يجوز لهن ذلك فإنه يجب عليك التوبة والاستغفار
من ذلك، وإزالة ذلك الربط إذا أمكن.
وإذا كان هذا الربط مؤقتاً، فإنه يجب إزالته
عند زوال العذر الذي من أجله ركِّب.
والله أعلم. [ موقع الشبكة الإسلامية ]. |
| ............................................. |
س: إن دورتي الشهرية
تبدأ عادة بمخاط بنَّي اللون، ثم بعد يومين
أرى الدم الأحمر، فما حكم هذين اليومين من صلاة
وصيام؟ هل أصوم وأصلي وأقرأ القرآن؟ أم تعد
من أيام الدورة؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: الحمد لله وبعد: فإن
ما ترينه من مخاط بني اللون بداية دورتك الشهرية
تتبع عادتك، فهو حيض فلا تصومي ولا تصلي فيه،
لأنها من أيام الدورة الشهرية، أما قراءة القرآن
فمحل خلاف بين أهل العلم في جوازها للحائض،
والراجح عندي جوازها -عند الحاجة -إذا كانت
من غير مس للمصحف، أي من الحفظ أو تمس المصحف
من وراء حائل، والله أعلم. |
| ............................................. |
س: استعمل أحد
وسائل تنظيم النسل وهي (اللولب)، ويستمر الحيض
عندي سبعة أيام، وبعد الطهر يستمر نزول الدم
خمسة أيام بكميات بسيطة جداً، فما حكم الصلاة
والجماع في هذه الفترة؟ جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كان هذا اللولب
معروفاً بأنه يطيل مدة الحيض، فتعتبر تلك الأيام
الزائدة حيضاً تترك لها المرأة الصلاة والصيام،
ولا يحل فيها الوطء، وإن كان ما ينزل بعد الطهر،
وبعد انقطاع الحيض من أثر اللولب فقط، فلا يعتبر
حيضاً وتجب فيه الصلاة، ويجوز فيه الوطء. |
| ............................................. |
س: ما حكم الدم
الذي ينزل على النساء بعد تركيب اللولب وهل
يأخذ حكم دم الحيض أو النفاس.
ج:هذا الدم لا يأخذ حكم
الحيض والنفاس، لأن الدماء التي تعرض للمرأة
كثيرة، فلا تترك الصلاة ولا الصيام إلا لدم
الحيض والنفاس الصريحين، أما إذا شكت في هذا
فالأصل وجوب الصلاة ووجوب الصيام لا تتركها
إلا لدم حيض أو نفاس. |
| |
|
|