س: أنا متزوجة وقد ركَّبت لولب، وثاني يوم من تركيبه نزل علي دم استمر أسبوعاً، ثم اختفى لمدة أسبوع، ثم عاد، لكن قليل جدّاً، وظل لمدة أيام، ثم اختفى لمدة شهر ونصف، ثم عاد الدم مرة أخرى منذ حوالي عشرين يوماً، ولم ينقطع حتى الآن، فهل هذا الدم دم دورة أم ماذا؟ علماً بأني قبل تركيب اللولب لم تنزل الدورة منذ الولادة إلا بعد اللولب، فهل اللولب غير مناسب لي؟ علماً بأن الدكتورة قالت لي بعد الكشف علي بالسونار بأن اللولب مناسب لي. وهل أستطيع أن أصلي وهذا الدم موجود؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الحمد لله وبعد:
ما دام أن حيضك غير منتظم ولم ينضبط لك فإنك تعودين إلى التمييز، بمعنى أنك تنظرين إلى الدم الخارج منك، فما وجدتيه بلون الحيض أو رائحته المعتادة فهو حيض تتركين الصلاة والصيام عند مجيئه، وإذا ذهب عنه هذا الوصف فتعتبرينه دم فساد، فتصلين بعد أن تتطهري وتصومين ولا يؤثر في الصوم ولا الصلاة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، رضي الله عنها: «إذَا كانَ دَمُ الحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَن الصَّلَاةِ». أما مناسبة هذا اللولب وعدم مناسبته، أو إزالته أو عدمها فيستشار في هذا الطبيبة أو المختصة والمباشرة لهذا الموضوع والله أعلم.
.............................................
س: أنا أخضع لعلاج إخصاب منذ بضعة أشهر . أذهب إلى الدكتور باستمرار للتصوير والمراقبة الدورية . أثناء التصوير تقوم الممرضة بإدخال أنبوب إلى فرجي ليحصلوا على صورة قريبة ، في بعض الأوقات يتم إدخال الدواء إلى فرجي أيضاً . هل الغسل واجب بعد إدخال أنبوب التصوير للفرج ؟.
الجواب: سئلت اللجنة الدائمة : إذا أدخلت المرأة أو الطبيبة جهازاً أو علاجاً في الفرج ، فهل يجب الاغتسال ؟ وهل يفسد ذلك الصوم ؟
فأجابت: " إذا حصل ما ذُكر فلا يجب غسل الجنابة ، ولا يُفسد الصوم
.............................................
س: هل يلزم الإنسان أن يستنجي كل مرة يريد أن يتوضأ فيها ؟
الجواب: لا يلزمه الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ ، إنما يلزمه الاستنجاء بغسل قبله إذا خرج منه بول ونحوه ويغسل دبره إذا خرج منه غائط ثم يتوضأ للصلاة .
فتاوى اللجنة الدائمة (www.islam-qa.com)
.............................................
س: طبيبة أمراض نساء جاءتها سيدة تطلب منها دواء لمنع الحمل من غير إذن زوجها ؛ بحجة أن زوج هذه السيدة متزوج من أخرى وعنده منها أولاد ، وهى ما زالت تدرس في الجامعة . فهل يجوز للطبيبة أن تكتب لها الدواء لمنع الحمل أم تمتنع ؟.
الجواب:
يحرم عليها أخذ ما يمنع الحمل بغير رضى زوجها ، لأن الولد حق للزوج والزوجة ، ولهذا قال العلماء : يحرم على الرجل أن يعزل عن زوجته بدون رضاها .
والعزل هو : الإنزال خارج الفرج لئلا تحمل المرأة ، ولكن لو رضي الزوجان بتناول هذه الحبوب جاز ، لأنه شبيه بالعزل الذي كان الصحابة يفعلونه ، كما قال جابر رضي الله عنه : كنا نعزل والقرآن ينزل .
أي لو كان منهياً عنه نهى عنه القرآن ، ولكن لا ينبغي تناول هذه الحبوب ، لأن ذلك مضاد لما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة من إكثار الولد . الإسلام سؤال وجواب
.............................................
س: هل يجوز استعمال اللولب لمنع الحمل ؟.
الجواب:
* تركيب اللولب جائز بشرطين :
الشرط الأول : ألاَّ يكون فيه ضرر على المرأة .
الشرط الثاني : أن يأذن بذلك زوجها.
ونودّ أن نذكِّر النساء أنه لا ينبغي للمرأة أن تفعل ما يمنع الحمل ، لأن هذا خلاف المقصود الشرعي ، بل الأولى أن تبقى على ما خلقها الله عليه من كثرة النسل ، فإن في كثرة النسل مصالح عظيمة ، ولا يضير الإنسان شيئاً لا في الرزق ولا في التربية ولا في الصحة .
أما لو أنها امرأة ضعيفة الجسم كثيرة الأمراض يضرها أن تحمل كل سنة ففي هذه الحالة تكون معذورة إذا تناولت ما يمنع الحمل ولا بد من إذن الزوج في استعمال ما يمنعه . وأن لا يكون في تناوله ضرر .
ولهذا كان المشروع أن يتزوج الإنسان المرأة الودود الولود ، أي أن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة حتى تتحقق بذلك مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ، ويحصل بذلك كثرة المسلمين.
اختصارا ً من فتوى الشيخ ابن عثيمين.
.............................................
س: بصراحة أريد أن أسأل ، هل صحيح أن القرآن يجيز للرجل أن يضرب أو يعض زوجته ؟ وإذا كان الجواب نعم فأرجو أن تشرح ذلك .
الجواب: ليس في القرآن ما يؤخذ منه أن للرجل أن يعض زوجته بل إن القرآن أمر الزوج بالإحسان إلى الزوجة ، وإكرامها ، ومعاشرتها بالمعروف، حتى عند انتفاء المحبة القلبية ، فقال : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ( [النساء / 19 .]
وبين أن للمرأة حقوقاً على زوجها ، كما أن له حقوقا عليها ، فقال: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة / 228 ]، والآية تدل على أن للرجل حقا زائداً ، نظير قوامته ومسئوليته في الإنفاق وغيره .
وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجة وإكرامها ، بل جعل خير الناس من يحسن إلى أهله ، فقال : " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي " رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ومن جميل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الإحسان إلى الزوجة ، أن إطعام الزوج لزوجته ، ووضع اللقمة في فمها ، ينال به صدقة ، فقال : " وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك " رواه البخاري 6352 ومسلم 1628
وقال صلى الله عليه وسلم : " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم 1218
ومعنى " ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه " أي : لا يأذنّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلاً أجنبيا ًأو امرأة أو أحداً من محارم الزوجة فالنهى يتناول جميع ذلك . انتهى كلام النووي .
وأفاد الحديث أن للرجل أن يضرب زوجته ضربا غير مبرح إذا وجد ما يدعو لذلك من مخالفتها وعصيانها .
وهذا كقوله تعالى: ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ) [النساء / 34 ].
فإذا تمردت المرأة على زوجها ، وعصت أمره ، سلك معها هذه الطرق الوعظ أو الهجر في المضجع ، أو الضرب ويشترط في الضرب أن يكون غير مبرح .
قال الحسن البصري : يعني غير مؤثر.
وقال عطاء : قلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح ؟ قال : بالسواك ونحوه .
فليس الغرض إيذاء المرأة ولا إهانتها ، ولكن إشعارها بأنها مخطئة في حق زوجها ، وأن لزوجها الحق في إصلاحها وتقويمها . والله أعلم .الإسلام سؤال وجواب
.............................................
س: ما حكم مداواة الطبيب للمرأة المسلمة ؟
الجواب:
الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة ، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم ، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم ، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته ، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة . والله أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد
 
 
..... 3 .....