س: شعر رأسي طويل جدّاً ، وبعد كل مرة يحصل فيها جماع فأنا أغتسل غسلاً كاملاً ، فهل أغسل شعر رأسي كل مرة - لأني أجد صعوبة في ذلك خاصة إذا حدث ذلك في أيام متتابعة ؟
الجواب: لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها إن هي اغتسلت للجنابة ، ويجب مع هذا أن توصل الماء لجميع بدنها بما فيه شعرها وأصوله .
وبالتالي إذا أفاضت المرأة على رأسها الماء كفى ؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت : إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : "لا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ" . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه ؛ لهذا الحديث الصحيح .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر ، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سألته أسماء عن كيفية غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم : " تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً - أي : قطعة قماش فيها مسك - فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ لها : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ . رواه البخاري ومسلم .
ولا يجب نقض شعر الرأس ، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها . . . ثم ذكر الحديث المتقدم.
الإسلام سؤال وجواب
.............................................
س: امرأة حامل في أيامها الأولى‏(‏10‏)‏ أيام فهل يجوز لها الإجهاض‏؟‏ مع العلم بأن لديها 3 أولاد وهي غير سعيدة في زواجها‏؟‏.
الحمد لله
ج: نعم‏،‏ يجوز لها الإجهاض ما دام عمر الحمل لم يتجاوز أربعين يوماً. بشرط أن يتم الإجهاض برضى الزوجين‏،‏ وبطريقة لا تسبب لها ضرراً صحياً.والله أعلم
.............................................
س: ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة بشكل عام ؟
ج: عورة المرأة بالنسبة للمرأة إذا كانتا مسلمتين هي ما بين السرة والركبة مهما كانت المرأة المنظور إليها قريبة أو بعيدة ومنه يحرم أن تنظر المرأة إلى ابنتها أو أمها أو قريبتها أو صديقتها أو غير هؤلاء إلا لضرورة ماسة وتكون هذه الضرورة مقدرة بقدرها.والله أعلم
.............................................
س:هل يجوز استعمال دواء معين أو مادة ما لإزالة الشعر بدل حلقه أونتفه ؟
ج: نعم يجوز ذلك ، فالمطلوب شرعاً هو إزالة شعر الإبط أو شعر العانة وهو من سنن الفطرة ويتم بأية وسيلة لا ينتج عنها ضرر صحي أو آثار جانبية. والله أعلم
.............................................
س: ما حكم استعمال ما يمنع الحمل عموما ً ؟
ج:إن استعمال ما يمنع الحمل على نوعين :
• الأول : أن يمنعه منعاً مستمراً دائما ً فهذا لا يجوز لأنه يقطع الحمل فيقل النسل وهو خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة الإسلامية ولأنه لا يُؤمَنُ أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها.
• الثاني : أن يمنعه منعاً مؤقتاً مثل أن يكون المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك فهذا جائز بشرط أن يأذن لها زوجها وأن لا يكون به ضررا ًعليها ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا تحمل نساؤهم فلم يُمْنعوا عن ذلك العزل وهو أن يجامع زوجته وينزع - أي يقوم عنها- عند الإنزال فيُنزل خارج الفرج.. والله أعلم
.............................................
س: صديقتي لديها أربعة أطفال وهي تعاني من مرض قلبي وأجرت منذ فترة عملية في القلب وأنذرها طبيبها بعدم الحمل نهائيا وإلا فإن في ذلك خطورة على حياتها تسأل هل بإمكانها إجراء عملية ربط للمبيض؟ وما شرعية ذلك؟ -رغم أنها وزوجها قد اتفقا على هذا الأمر- وشكرا مسبقاً.
ج: نعم لها أن تربط البوقين إذا أكد لها الطبيب المختص أن الحمل يشكل خطراً على حياتها. من فتاوى د.سعيد رمضان البوطي
.............................................
لقد توفي زوج أختي منذ فترة بسيطة...وأود أن أسأل عن حكم التزين والاكتحال للمعتدة عدة وفاة..وجزالكم الله خيرا ً.
ج: يحرم على المرأة المعتدة عدة وفاة أن تكتحل في عينيها الكحل الذي يُتخذ للجمال لا الذي يتخذ للتداوي ويحرم أن تتزن بالمساحيق وما شابهها (كالمكياج) أو تتطيب ، ولا تلبس الزينة في هذه الفترة ولا تلبس الحلي...فالمرأة ممنوعة في هذه الفترة من هذه الأشياء وهذا ما يُسمى بالإحداد وهو واجب على المرأة المعتدة عدة وفاة ، فقد قالت أم سليم رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ، ولا تكتحل ولا تمتشط بشيء إلا بالسدر تغلف به رأسها ". المعصفر:هو الثوب الملون والمزركش المُزيّن.. الممشقة: نوع من الثياب المصبوغة. والمقصود من الحديث أن تبتعد المُعتدة عن كل زينة ترغب فيها أو تلفت النظر إليها مدة عدتها.ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها لغير ضرورة ماسة وحاجة مُلِحّة وإن هي خرجت فتخرج نهارا ً وهي محتشمة ولا تخرج ليلا ً. والله أعلم
.............................................
س:شخص عقد على امرأة وتوفي قبل أن يدخل بها –أي قبل أن يقيما عُرْسَهما- فهل عليها إحداد ؟
ج: المرأة التي توفي عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول (حفلة العرس) تلزمها عدة الوفاة والإحداد ، لأنها بمجرد العقد تكون زوجة مشمولة بقوله تعالى : ( والذين يُتَوَفَّوْنَ منكم ويذرون أزواجا ً يَتربَصْنَ بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعَشرا ً)، ولما روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:" لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ً" ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في وفاة زوج الصحابية بروع بنت واشق وقد توفي قبل أن يدخل بها أن عليها العدِّة ولها الميراث. والله أعلم
 
 
..... 4 .....