س: أنا امرأة مسلمة
أصوم كل شهر رمضان ، وأريد أن أسأل هل يجوز
صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء
رمضان أم لا ؟
ج : قد اختلف العلماء
في ذلك، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على
صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي
– صلى الله عليه وسلم - : "من صام رمضان ثم
أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر" أخرجه
مسلم في صحيحه. ومن قدّم الست على القضاء لم
يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان، ولأن
القضاء فرض، وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام
وا! لعناية. وبالله التوفيق. فتاوى ابن باز
رحمه الله تعالى |
| ............................................. |
س : هل صيام الأيام
الستة يلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة
أو يجوز تأخيرها بعد العيد بعدة أيام.. على
أن تصام متتالية في شهر شوال ؟
ج : لا يلزمه أن يصومها
بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها
بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية
أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر
في ذلك واسع، وهي ليست فريضة بل هي سنة وبالله
التوفيق.. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
|
| ............................................. |
س : هل صحيح أنه
يجوز صيام الست في غير شوال؛ لوجود رواية تقول
: " من صام رمضان وأتبعه بست " من دون تحديد
شوال ؟
ج : لا يجوز أن يصوم
الإنسان الست من شوال في غير شهر شوال؛ لأن
الحديث جاء بتخصيص هذه الأيام الستة في شهر
شوال فقط، كما في الحديث الذي عند مسلم (1164)
وغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري – رضي الله
عنه - "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال"،
وأما ما جاء في بعض الروايات " وستة أيام بعده".
(انظر) ما رواه ابن ماجة (1715) والدارمي (1755)،
وأحمد (21906) من حديث ثوبان بن بجدد – رضي
الله عنه - فهي محمولة على أنها من شوال؛ لورود
تخصيصها في الروايات الأخرى، وبهذا يحصل الجمع
بين الروايات ، والله أعل! م . |
| ............................................. |
س : ما حكم استمتاع
الزوج بزوجته وهو صائم، وذلك في غير القبل والمعانة
وغير ذلك؟
ج : الاستمتاع بالزوجة
بما دون الجماع في القبل فيه تفصيل ، فيكون
جائزاً إن كان يأمن على نفسه أن يفسد صومه بالجماع
، ويحرم إذا غلب على ظنه أنه سيتمادى في هي
الممارسات الزوجية وسينـزل، سواء كان الإنزال
بأن يجامع أو من المباشرة فقط، وهذا التفصيل
يصدق على الصوم الواجب.
أما التطوع فلا يحرم عليه ولو غلب على ظنه أنه
سينـزل؛ لأنه يجوز للإنسان أن يقطع صوم التطوع
ولو بدون سبب ولو أن الأولى ألا يقطع عبادة
بدأ بها. |
| ............................................. |
س : هل يلزم المرأة
أن تأخذ إذناً من زوجها أثناء صيام التطوع وما
حكم هذا الصيام؟
ج : نعم.. لا يجوز للمرأة
أن تصوم تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه لأن له
عليها حق العشرة والاستمتاع فإذا صامت فإنها
تمنعه من حقوقه، فلا يجوز لها ذلك ولا يصح صومها
تنفلاً إلا بإذنه.. من فتاوى الفوزان. |
| ............................................. |
س : يلزم في صيام
الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من
صيامها متفرقة خلال الشهر وأود أن أسأل عن نفس
الأمر فيما يختص بصيام القضاء ؟
ج : صيام ست من شوال
سنة ثابتة عن رسول الله – صلى الله عليه و!
سلم – ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة ؛ لأن الرسول
– صلى الله عليه وسلم – أطلق صيامها ولم يذكر
تتابعاً ولا تفريقاً ، حيث قال – صلى الله عليه
وسلم - : " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال
كان كصيام الدهر " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه،
وكذلك الأمر بالنسبة للأيام التي تقضيها بعد
رمضان فأنتِ بالخيار بين أن تصوميها متتابعة
أو أن تصوميها متفرقة. وبالله التوفي! ق . |
| |
|
|